responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 111
باب الفوات والإحصار
من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر[1] حصر أو غيره[2] فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام[3] القابل لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء.
ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية[4] وقد حل.
ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف.
ومن شرط في ابتداء إحرامه: إن محلي حيث حبستني أو قال: إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه.

[1] بإضافة "عذر" إلى "حصر" إضافة بيانية, أي عذر هو حصر. حاشية اللبدي "ص: 155".
[2] أي أو غير عذر ولا يصح تنوين "عذر" لأن المعنى عليه: يحصر فوات الحج فيمن فاته وقت الوقوف لعذر مع أنه عام في المعذور وغيره إلا أن يقال: غير المعذور معلوم بطريق الأولى. حاشية اللبدي "ص: 155".
[3] قوله: "العام" أدرجه في "ن" في الشرح.
[4] في "ب" "بالنية" وفي "ن" "بنيته" بدل "بنية تحلل" وفي "ج": "التحلل" بأل التعريف.
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست