responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 102
ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره.
وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو: أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله.
فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها[1].

[1] في "ن" "أجزاء".
باب الإحرام
وهو واجب من الميقات ومن منزله. دون الميقات فميقاته منزله
ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو[2]الإغماء والسكر.
وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج في التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه[3] إتمامه والقضاء[4].
ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل[5] أو ينوي الإفراد أو القران.
فالتمتع[6]: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها.

[2] في "م" في الموضعين بالواو, بدل: "أو".
[3] في "أ" "يلزم".
[4] في "أ" زيادة "له".
[5] اختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن القران أفضل من التمتع إن ساق هديا, والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي. مجموع الفتاوى "26/86" فما بعد.
[6] في "م" "والتمتع" بالواو.
اسم الکتاب : دليل الطالب لنيل المطالب المؤلف : الكرمى، مرعي بن يوسف    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست