responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 66
177- وأخبرني عبد اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: فَرَجُلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ فَأَوْقَفَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ؟
قَالَ: هُمْ يَقُولُونَ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالصَّدَقَةُ وَالْوَقْفُ وَالْهِبَةُ مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَوْقَفَ أَوْ أَوْصَى بِأَرْضٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ احْتَاجَ أَنْ يَحُدَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا وَكَذَلِكَ فِي الْبَيْعِ وَالصَّدَقَةِ وَهُوَ عِنْدِي واحد.

178- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
رَجُلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ فَأَوْقَفَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ؟
قَالَ: هُمْ يَقُولُونَ إنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ وَالصَّدَقَةَ والْهِبَةَ أَيْضًا مِثْلُهُ وَالْوَقْفَ مِثْلُهُ إِلا إِنَّهُ إِذَا أَوْقَفَ أَرْضًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ احْتَاجَ إِلَى أَنْ يَحُدَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا وَكَذَلِكَ فِي الْبَيْعِ وَالصَّدَقَةِ.
وَقَالَ: هُوَ عِنْدِي وَاحِدٌ.

179- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أبَيِ هَارُونَ أَنَّ أَبَا الصفر يَحْيَى بْنَ يَزْدَادَ الْوَرَّاقَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ ضيعة له في المساكين وَقْفٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُلُثُ الْغَلَّةِ كَيْفَ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ مِنَ الْغَلَّةِ وَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنْ ضَيْعَتِهِ كَيْفَ يَبِيعُهَا وَثُلُثُ الْغَلَّةِ مِنْ جَمِيعِ الضَّيْعَةِ لِلْمَسَاكِينِ؟ وَهَلْ يُنْفِقُ عَلَى عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ مِنْ ثُلُثِ الْمَسَاكِينِ أَمْ عَلَى نَصِيبِ الْوَرَثَةِ؟
قَالَ: يَفْرِزُ ثُلُثَ هَذِهِ الضَّيْعَةِ عَلَى حِدَةِ مَا لِلْوَرَثَةِ وَيَنْظُرُ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهَا فَيُنْفِقُ بِقَدْرِ مَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَعَودُ مِنْهَا وَزِيَادَةُ الْغَلَّةِ منها ويكون الباقي للورثة مفرد مِمَّا لِلْمَسَاكِينِ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَإِنْ شَاءُوا تركوا.

[35] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ سَهْمًا مِنْ مَالِهِ لِرَجُلٍ كَمْ يُعْطِي
180- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ:
فرجل أوقف سهماً من مالٍ وقف لِفُلَانٍ؟
-[67]-
قَالَ: يَنْظُرُ كَمْ يَكُونُ مَالُهُ سَهْمًا فَيَكُونُ لَهُ سَهْمًا مِنْهَا.
- وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قِيلَ لَهُ:
رَجُلٌ قَالَ: سَهْمٌ من مالي لفلان كم يعطى؟
قال: ينظر كَمْ سَهْمًا تَكُونُ الْفَرِيضَةُ فَيُعْطَى سَهْمًا مِنْهَا.

اسم الکتاب : الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست