responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 30
47- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ.. ..
48- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ.
49- وَأَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ. وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ: -
أن أبا عبد الله سئل عن رجل أَوْقَفَ ضَيْعَةً أَوْ دَارًا لَهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَقَرَابَتِهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا أَوْقَفَ بَعْدَ سَنَةٍ أَوَ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ وَهَلْ يَبِيعُهَا ذَلِكَ الْمُوقِفُ؟ فَقَالَ: لَا يَجْوزُ بَيْعُ الْوَقْفِ إِذَا كَانَ فِي وَقْفِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ مَضَى مِنْ سَلَفِنَا فَعَلَ ذَلِكَ وَلَا رَجَعَ فِي شَيْءٍ مِنْ وَقْفٍ.
قَالَ حَنْبَلٌ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:
كُلُّ وَقْفٍ يَكُونُ فِيهِ بَيْعٌ فَلَيْسَ بِوَقْفٍ وَذَلِكَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَفُوا بَتَّةَ بَتْلَةً -[31]- وَالشَّرْطُ فِيهَا أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ فَإِذَا دَخَلَهَا بَيْعٌ فَسَدَ ذَلِكَ ولَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ.

اسم الکتاب : الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست