responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 22
7- أخبرني أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَوْلُهُ مَا كَانُوا يَحْبِسُونَ إِلَّا الْكِرَاعَ وَالسِّلَاحَ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَا شَيْئًا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَفُوا الدُّورَ والأرضين.

8- قَرَأَتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ:
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِطَرَسُوسَ: مَصَاحِفٌ تُوقَفُ فثَمَّ رَجُلٌ يَقُولُ: لَا يُقْرَأُ فِيهَا لَا يَجُوزُ الْحَبْسُ إِلَّا سِلَاحٌ أَوْ كِرَاعٌ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْأَرْضُ هُوَ كراع.

9- أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ:
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ الَّتِي تُقْرَأُ فِي الْمَسَاجِدِ تَكْرَهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا.

10- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ فِي مَرَضِهَا لِامْرَأَةٍ مسماةٍ مُصْحَفًا لَهَا أَنْ تَقْرَأَ فِيهِ مَا دَامَتْ حَيَّةً فَإِذَا هِيَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي أُوصِيَ لَهَا أَنْ تَقْرَأَ فِيهِ دفع إلى المسلمين يقرؤون فِيهِ تَكُونُ هَذِهِ وَصِيَّةٌ جَائِزَةٌ؟ قَالَ أَبِي: هِيَ جَائِزَةٌ أَنْ تَكْونَ لَهَذِهِ الْمَرْأَةِ مَا دَامَتَ حَيَّةً فَإِذَا مَاتَتْ دُفِعَ إِلَى قَوْمٍ لا بأس بهم يقرؤون فِيهِ أَو يُدْفَعُ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ حَرِيزٍ ولَا يَخْلُو أَنْ يُقْرَأَ فيه.

11- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيَّ أَجْزَاءً فِيهَا الْقُرْآنُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي تُوفِّيَ وَأَوْصَى إِلَيّ أَنْ أُصَيِّرَ هَذِهِ الْأَجْزَاءَ فِي مَوْضَعٍ يُقْرَأُ فِيهَا فَأَخَذْتُ الْأَجْزَاءَ مِنْهُ فَلَمْ تَزَلْ عِنْدِي [فَلَمْ] أُخْرِجْهَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَتُوُفِّيَ الرَّجُلُ الَّذِي دَفَعَهُ إِلَيَّ وبَقِيَتِ الْأَجْزَاءُ عِنْدِي هَلْ يِكُونُ لِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ أَوْ كَيْفَ أَصْنَعُ فِيهَا؟
فَأَتَانِيَ الْجَوَابُ: يَجْعَلُهُ فِي الْمَسْجِدِ يُقْرَأُ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا قَدْ صَيَّرَهَا في السبيل.

12- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
-[23]-
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمُصْحَفٍ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الثَّغْرِ وَلَهُ قَرَابَةٌ فُقَرَاءُ؟ فَقَالَ: يُنَفَّذُ كَمَا أَوْصَى إِذَا هُوَ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ.

اسم الکتاب : الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست