responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الملخص الفقهي المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 410
أو العمرة، ومن كان دون ذلك؛ فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة"، متفق عليه، ولمسلم من حديث جابر: "ومهل أهل العراق ذات عرق".
والحكمة من ذلك: أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا؛ جعل الله له حصنا وهو مكة، وحمى وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام؛ تعظيما لبيت الله الحرام.
وأبعد هذه المواقيت: ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، فبينه وبين مكة مسيرة عشرة أيام.
وميقات أهل الشام ومصر والمغرب: الجحفة، قرب رابغ، وبينها وبن مكة ثلاث مراحل، وبعضهم يقول أكثر من ذلك.
وميقات أهل اليمن: يلملم، بينه وبين مكة مرحلتان، وميقات أهل نجد قرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل، وهو مرحلتان عن مكة.
وميقات أهل العراق وأهل المشرق: ذات عرق، بينه وبين مكة مرحلتان.
فهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون، ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجّاً أو عمرة.

اسم الکتاب : الملخص الفقهي المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست