responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الملخص الفقهي المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 35
من هذا الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية:
مشروعية السواك، وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة، ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة.
وقد ورد أنه من سنن المرسلين؛ فأول من استاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد بين الرسولصلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم؛ أي: منظف له مما يستكره، وأنه مرضاة للرب؛ أي: يرضي الرب تبارك وتعالى، وقد ورد في بيانه والحث عليه أكثر من مئة حديث، مما يدل على أنه سنه مؤكدة، حث الشارع عليه، ورغب فيه، وله فوائد عظيمة، من أعمها وأجمعها ما أشار إليه في هذا الحديث: أنه مطهر للفم مرضاة للرب.
ويكون التسوك بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها مما لا يتفتت ولا يجرح الفم.
ويسن السواك في جميع الأوقات، حتى للصائم في جميع اليوم، على الصحيح، ويتأكد في أوقات مخصوصة؛ فيتأكد عند الوضوء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم

اسم الکتاب : الملخص الفقهي المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست