responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الملخص الفقهي المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 207
وإذا كانت الصلاة جهرية؛ وجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام، ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه يقرأ، لا سورة الفاتحة ولا غيرها؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} .
قال الإمام أحمد رحمه الله "أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة ".
فلو أن القراءة تجب على المأموم؛ لما أمر بتركها لسنة الاستماع، ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة؛ لم يكن لجهر الإمام فائدة، ولأن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها؛ فقد قاله تعالى لموسى وهارون: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} ، وقد دعا موسى، فقال: {رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} الآية، وأمن هارون على دعائه، فنزل تأمينه منزلة من دعا، فقال تعالى: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} ، فدل على أن من أمن على دعاء؛ فكأنما قاله.
أما إذا كانت الصلاة سرية، أو كان المأموم لا يسمع الإمام؛ فإنه يقرأ الفاتحة في هذه الحال، وبهذا تجتمع الأدلة؛ أي: وجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية. والله أعلم.
ومن أحكام صلاة الجماعة المهمة: وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له، وتحرم مسابقته؛ لأن المأموم متبع لإمامه، مقتد به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته،

اسم الکتاب : الملخص الفقهي المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست