responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 198
فوق أربع ومن فاته بعض التكبير قضاه متتابعا وقيل: يقضيه على صفته مالم ترفع الجنازة ولو سلم ولم يقض جاز.

القران تبعا للحج وكما يسقط ترك الإحرام بالحج من الميقات إذا أدخله على العمرة فكذلك هنا والذي وجدت ابن عقيل ذكره الوجه الثاني أنه يأتي بالتكبير متتابعا نسقا كما يفعل المسبوق إذا رفع الميت وكذا نقله الشيخ موفق الدين والشيخ وجيه الدين وقال اختاره ابن عقيل.
قوله: "ومن فاته التكبير قضاه متتابعا وقيل يقضيه على صفته مالم ترفع الجنازة".
ظاهره أنه يقضيه متتابعا مطلقا وهو ظاهر كلام غيره وحكاه غير واحد عن الخرقي وقال بعضهم إنه روى عن أحمد لأن ابن عمر قال لا يقضي فإن كبر متتابعا فلا بأس احتج به ولم يعرف له مخالف من الصحابة وقدم غير واحد أنه يقضيه على صفته من غير تفصيل لأن القضاء على صفة الإدراك كسائر الصلوات ولأن الصلاة على الميت تجوز مع غيبته للعذر وهو الصلاة على الغائب فيقضيها للعذر أولى.
وقال القاضي وأبو الخطاب وقطع به في المذهب والتلخيص إن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضاه متتابعا لأنها إذا رفعت زال شرط الصلاة فيقتضي ذلك قطعها لكن التكبير في نفسه يسير فأتى به مقتصرا عليه وما لم ترفع فالشرط مستمر وحكاه ابن عبد البر عن جمهور العلماء.
وقال المصنف في شرح الهداية إذا خشي رفع الجنازة قضاه متتابعا رفعت الجنازة أو لم ترفع على منصوص الإمام أحمد وحكاه عن مالك وأحد قولي الشافعي لئلا ترفع الجنازة من بين يديه وهو شرط للصلاة فكان التتابع أحوط.
اسم الکتاب : المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست