responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 19

ومسألة جهل فاعلهما حالهما هي هذه الصورة ومسألة تعيين وقت لا يسعهما كلامه في الرعاية فيه إطلاق يدخل فيه تحقق الابتداء وفقدانه ولعل مراده مع تحقق الابتداء فتكون المسألة الثانية التي خالف فيها أبو المعالي.
وذكر في المستوعب المسألة الأولى التي خالف فيها الأزجي ثم قال فإن تيقن فعلهما في وقت لا يتسع لهما تعارض هذا اليقين وسقط وكان على حاله قبل ذلك من طهارة أوجدت ولم يزد على ذلك.
وأظن أن الشيخ وجيه الدين أخذ اختياره من هذا ونزل كلام من أطلق من الأصحاب عليه.
الصورة الثانية: أن يفقد الابتداء في فعل الحدث وحده.
مثاله: أن يقول: أتيقن أني بعد الزوال تطهرت عن حدث وأني أحدثت ولا أعلم أني كنت حين الحدث طاهرا أو محدثا وشك في السابق من الفعلين فهذا متطهر سواء كان قبل الزوال محدثا أو متطهرا لأنه إن كان متطهرا قبله فقد زالت طهارته بالحدث الذي تطهر عنه بعد الزوال وإن كان محدثا فطهارة هذه تزيل كل حدث قبلها وأما الحدث المتيقن فيحتمل أنه كان قبل هذه الطهارة ويحتمل أنه بعدها فلا يزيلها بالشك.
الصورة الثالثة أن يفقد الابتداء في فعل الطهارة.
مثاله إذا قال أتحقق أني بعد الزوال أحدثت حدثا صادف طهارة وأني توضأت وضوءا لا أدري تجديدا كان أو رافعا زاد صاحب الرعاية وعادته التجديد غاليا فإنه يكون محدثا سواء كان قبل الزوال محدثا أو متطهرا للتعليل في الصورة قبلها.
ومن قام من نومه فوجد بللا لم يتيقنه منيا لزمه الغسل إلا أن يتقدم منه لمس أو تفكر أو تكون به أبردة فلا غسل عليه.

قوله: "ومن قام من نومه فوجد بللا لم يتيقنه منيا لزمه الغسل إلا أن
اسم الکتاب : المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست