responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 166
ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها على صفتها كما لو أدركه في التشهد.
وعنه يصليها أربعا بلا تكبير بسلام أو بسلامين وعنه يخير بين ركعتين وأربع.
وإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال من يومه صلاه من الغد.

فالأدلة المطلقة على استحباب الصلاة مطلقا تتناول هذا الفرد الخاص لا معارض لها فيه فيعمل بها.
قوله: "ومن فاتته صلاة مع الإمام صلاها على صفتها كما لو أدركه في التشهد".
ظاهره أنه لو أدركه في التشهد لا خلاف فيه ولعل مراده عن أحمد فقد خرج القاضي وجها أنه يصلي أربعا إذا قلنا يقضيها المنفرد أربعا قياسا على الجمعة وقد صرح أحمد بالتفرقة في رواية حنبل قال في المصنف في شرح الهداية ومع تصريح الامام بالتفرقة يمنع التخريج والفرق بينهما من وجوه أحدها أن الجمعة تسقط بخروج وقتها بخلاف العيد الثاني أن مدرك التشهد في الجمعة قد انضم إلى فوات ما فاته من الخطبتين القائمتين مقام ركعتين وههنا بخلافه الثالث أن القياس أن يقضى كل صلاة على حسب ما فاتت لكن تركناه في الجمعة للنص الوارد فيها ولم يرد في العيد مثله فبقينا فيه على القياس وقد أومأ أحمد إلى هذا التعليل فقال في رواية حنبل وعبد الله لولا الحديث الذي يروى في الجمعة لكان ينبغي أن يصلى ركعتين إذا أدركهم جلوسا انتهى كلامه.
قوله: "وإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال من يومه صلاه من الغد".
وكذا الحكم إن لم يصلوا العيد حتى زالت الشمس عالمين به لعذر أو لغير عذر ولو تركوها من الغد أيضا صلوا بعده قبل الزوال وكذا لو مضى عليه أيام قطع به جماعة من الأصحاب قال ابن حمدان وفيه نظر وذكر القاضي أن
اسم الکتاب : المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست