responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 608
(47) ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله
(48) وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط
(49) وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، وإن كان قبله لم يجب
ـــــــــــــــــــــــــــــQ" ما أخالك سرقت " قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع» ، ولو وجب القطع بأول مرة ما أخره، ويشترط أن يذكر في اعترافه شروط السرقة من النصاب والحرز وإخراجه منه.

مسألة 47: (ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله) ؛ لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل أن يكون ماله أباحه إياه أو وقفه على المسلمين أو على طائفة السارق منهم، أو أذن له في دخول حرزه، فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة.

مسألة 48: (وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط) ، وذلك أنه إذا باعه العين أو وهبها له قبل رفعه إلى الحاكم سقط القطع عنه؛ لأن المطالبة شرط لما سبق، ولم يبق مطالب، وإن كان البيع أو الهبة بعد أن رفعه إلى الحاكم لم يسقط القطع، لما روى الزهري «عن صفوان عن أبيه أنه نام في المسجد فتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأمر به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول الله لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " فهلا قبل أن تأتي به» رواه ابن ماجه، والجوزجاني، وفي لفظ قال: " «فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، قال: فهلا كان قبل أن تأتيني به» رواه الأثرم وأبو داود، فهذا يدل على أنه لو وجد قبل رفعه إليه لدرأ القطع، وبعده لا يسقط.

مسألة 49: (وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، وإن كان قبله لم يجب) ؛ لقول الله سبحانه: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، ولأنه نقصان حدث في العين فلم يمنع القطع كما لو نقص باستعماله، وسواء نقصت قيمتها قبل الحكم أو بعده؛

اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست