responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 586
أمة أحدكم فليجلدها»
(4) وليس له قطعه في السرقة
(5) ولا قتله في الردة، ولا جلد مكاتبه
(6) ولا أمته المزوجة
(7) وحد الرقيق نصف حد الحر
ـــــــــــــــــــــــــــــQأحدكم فليجلدها» (رواه الترمذي) ، وقوله: " «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» رواه الدارقطني، ولأنه يملك تأديبه وتزويجه إذا كانت أمته فملك إقامة الحد عليه كالسلطان وفارق الصبي، إذا ثبت هذا فإنه إنما يجوز له إقامته بالجلد خاصة مثل حد الزنا وحد القذف والشرب، فإن كان قطعا في السرقة لم يقمه السيد؛ لأنه يحتاج إلى مزيد احتياط ففوض إلى الإمام، وإنما ملك السيد الجلد؛ لأنه تأديب وهو يملك تأديبه، وفي تفويضه إليه ستر عليه لئلا يقيمه الإمام فيظهر وتنقص قيمته، ولا يملك إقامته إلا إذا ثبت ببينة أو إقرار، فإن ثبت بإقرار فللسيد سماعه وإقامة الحد به، وإن ثبت بشهادة اعتبر ثبوتها عند الحاكم؛ لأنها تحتاج إلى البحث عن العدالة ولا يقوم بذلك إلا الحاكم، وقال القاضي يعقوب: إن كان السيد يحسن سماع البينة ويعرف شروط العدالة جاز أن يسمعها ويقيم الحد كما يقيمه بالإقرار، فأما إقامته عليه بعلمه فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما: لا يقيمه بعلمه كالإمام، والثانية: يقيمه؛ لأنه قد ثبت عنده فجاز له إقامته كما لو أقر، ويختص ذلك بالمملوك القن، فإن كان بعضه حرا لم يملك إقامة الحد عليه؛ لأن الحر إنما يقيم الحد عليه الإمام، وهذا بعضه حر فلا يقيم السيد عليه الحد كما لو كان كله حرا.

مسألة 4: (وليس له قطعه في السرقة) ؛ لأن ذلك حق الله تعالى، وهو مفوض إلى نائب الله سبحانه، وهو الإمام.

مسألة 5: (وليس له قتله في الردة) لذلك (ولا جلد مكاتبه) لأنه قد انعقد في حقه سبب الحرية.

مسألة 6: (ولا أمته المزوجة) لما روي عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج فزنت دفعت إلى السلطان، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن، ولا يعرف له مخالف، وقد احتج به أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

مسألة 7: (وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر) فمتى زنى العبد أو الأمة جلد خمسين جلدة سواء كانا بكرين أو ثيبين؛ لقوله سبحانه:

اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست