responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 49
(112) أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي، الثاني: دخول الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها، الثالث: النية
(113) فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضاً
(114) وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض
ـــــــــــــــــــــــــــــQمسألة 112: (وإن وجد ماء لا يكفي لطهارته لزمه استعماله وتيمم للباقي) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخاري، هذا إن كان جنباً، وإن كان محدثاً فعلى وجهين: أحدهما يلزمه استعماله كالجنب، والثاني لا يلزمه، وهذا مبني على وجوب الموالاة، وفيها روايتان، فإن قلنا بوجوبها لم يلزمه استعماله لأنه لا يفيد، وإن قلنا إنها غير واجبة لزمه، لأنها تفيد رفع الحدث عن بعض بدنه، وأما الجنابة فليس فيها موالاة لأن الأصل عدم الموالاة في الطهارتين، لأن الله أمر بالغسل فيها [لا غير] وإنما وجبت في الوضوء لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر الذي رأى في قدمه لمعة لم يصبها الماء بإعادة الوضوء والصلاة» ، أخرجه أبو داود، فبقي غسل الجنابة على الأصل.
الشرط (الثاني: دخول الوقت فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته ولا لنافلة في وقت النهي عنها) لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يجز تيممه، كما لو تيمم وهو واجد الماء، ولأن التيمم إنما جاز للحاجة إلى الصلاة، وقبل الوقت هو غير محتاج إلى الصلاة، وكذلك وقت النهي.
الشرط (الثالث: النية) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنما الأعمال بالنيات» رواه البخاري.

مسألة 113: (فإن تيمم لنافلة لم يصل به فرضاً) لأن التيمم لا يرفع الحدث، فلا يباح الفرض حتى ينويه لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنما الأعمال بالنيات» رواه مسلم.

مسألة 114: (وإن تيمم لفريضة فله فعلها) لأنه نواها (وله فعل ما شاء من

اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست