responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 383
جاريتها، فإن فعل فعليه مهر مثلها
(94) وإن ولدت منه صارت أم ولد، فإن أدت عتقت، وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت، وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت
(95) ويجوز بيع المكاتب لأن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله» - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
(96) ويكون في يد مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته، فإن أدى عتقوولاؤه لمشتريه
(97) وإن عجز فهو عبد
ـــــــــــــــــــــــــــــQعليه المهر) ولا تخرج بالوطء على الكتابة لأنه عقد لازم فلم ينفسخ بالمطاوعة على الوطء كالإجارة، ويجب لها المهر لأنه عوض منفعتها فوجب لها كعوض بدنها، ولأن المكاتبة في يد نفسها ومنافعها لها ولو وطئها أجنبي كان لها المهر فكذلك السيد.

مسألة 94: (وكذلك الحكم في وطء ابنتها) لذلك، (فإن ولدت منه صارت أم ولد له) لأنها مملوكته علقت بجزء في ملكه، وولده حر لأنه من مملوكته، ولا يجب عليه قيمته لأنها ولدته في ملكه، ولا تبطل كتابتها لأنه عقد لازم من جهة سيدها، وقد اجتمع لها سببان يقتضيان العتق أيهما سبق صاحبه ثبت حكمه، لأنه لو وجد منفردًا ثبت حكمه، وانضمام غيره إليه يؤكده ولا ينافيه. (فإن أدت عتقت) بالكتابة، (وما فضل من كسبها لها) ، وإن عجزت وردت في الرق بطل حكم الكتابة ويبقى لها حكم الاستيلاد منفردًا كما لو استولدها من غير مكاتبة، (وتعتق بموته) ، وما في يدها لورثة سيدها.

مسألة 95: (ويجوز بيع المكاتب) لما روي عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أن بريرة جاءتها فقالت: يا أم المؤمنين إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني على كتابتي، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة: "اشتريها» متفق عليه، ولأنه سبب يجوز فسخه فلم يمنع البيع كالتدبير.

مسألة 96: (ويكون في يد مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته، فإن أدى عتق) كما لو أدى إلى سيده الذي كاتبه، (وولاؤه لمشتريه) لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لعائشة: "اشتريها، فإن الولاء لمن أعتق» .

مسألة 97: (وإن عجز فهو عبد) لمشتريه كما لو عجز وهو في يد سيده، وعنه لا يجوز بيع المكاتب، لأن سبب العتق ثبت له على وجه لا يستقل السيد برفعه فيمنع البيع كالاستيلاد، والأول أصح للخبر.

اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست