responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 360
لجميعهم أو وفقه
(37) وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزأك أحدهما، وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها، فإن تباينت ضربت بعضها في بعض، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم وفقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثلث ثم ضربته في المسألة ثم كل من له شيء من المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة
ـــــــــــــــــــــــــــــQمسألة 37: (وإن انكسر على فريقين أو أكثر) لم يخل من أربعة أقسام: أحدها: أن يكونا متماثلين كثلاثة وثلاثة فيجزئك ضرب أحدهما في المسألة، مثاله: ثلاثة إخوة لأم وثلاثة لأب، لولد الأم الثلث والثلث الباقي لولد الأب، أصلها من ثلاثة وسهم على ثلاثة لا ينقسم، وسهمان على ثلاثة لا ينقسم ولا يوافق، فتضرب أحد العددين في أصل المسألة تصير تسعة: لولد الأم ثلاثة وستة للإخوة للأب. ولو كان ولد الأب ستة وافقتهم سهامهم بالنصف فيرجع عددهم إلى ثلاثة وكان العمل فيها كما سبق. القسم الثاني: أن يكون العددان متناسبين، وهو أن ينسب أحدهما إلى الآخر بجزء من أجزائه كنصفه أو ثلثه فيجزيك ضرب الأكثر منهما في المسألة. مثاله: جدتان وأربعة إخوة لأب، للجدتين السدس وللإخوة ما بقي، أصلها من ستة وعددهم لا يوافق سهامهم وعدد الجدات نصف عدد الإخوة فاجتزئ بالأكثر وهو أربعة تضربها في ستة تكن أربعة وعشرين سهمًا، للجدات أربعة وللإخوة خمسة في أربعة وعشرين لكل واحد خمسة. ولو كان عدد الإخوة عشرين لوافقت سهامهم بالأخماس فيرجع عددهم إلى أربعة يدخل فيها عدد الجدات فتضرب الأربعة في ستة تكن أربعة وعشرين. القسم الثالث: أن يكون العددان متباينين تضرب بعضها في بعض فما بلغ ضربته في المسألة ويسمى جزء السهم، مثاله: أم وثلاثة إخوة لأم وأربعة إخوة لأب، أصلها من ستة للأم سهم ولولد الأم سهمان لا يوافقهم، ولولد الأب ثلاثة كذلك، فهما متباينان فتضرب أحدهما في الآخر تكن اثني عشر ثم في أصل المسألة تكن اثنين وسبعين، ثم كل من له شيء من ستة مضروب في اثني عشر فما بلغ فهو له. القسم الرابع: أن يكون العددان متفقين بنصف أو ثلث أو ربع، فيجزئك ضرب وفق أحدهما في الآخر فما بلغ ضربته في المسألة. مثاله: أربع جدات وستة إخوة يتفقان بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في جميع الآخر يكن اثني عشر تضربها في المسألة

اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست