responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 22
جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس
(27) وكذلك عظامها
(28) وكل ميتة نجسة إلا الآدمي
(29) وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه «لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته»
ـــــــــــــــــــــــــــــQإهابها فدبغوه فانتفعوا به» رواه مسلم، وفي حديث ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» (رواه مسلم) .

مسألة 27: (وكذلك عظامها) ، لأن ذلك من أجزائها فيدخل في عموم قوله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] .

مسألة 28: (وكل ميتة نجسة) لقوله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] (إلا الآدمي) لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لأبي هريرة: «سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس» متفق عليه، ولم يفرق بين الحياة والموت، ولأنه لو نجس بالموت لم يجب غسله، لأنه يكون تكثيراً للنجاسة. وعنه ما يدل على نجاسته بالموت، لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه سائر الحيوانات.

مسألة 29: (وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه) طاهر إذا مات حلال الأكل «لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته» قال الترمذي: حديث حسن

اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست