responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 160
(77) ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرًا،
(78) وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه
(79) إلا لغني إذا ظنه فقيرًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQ {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 280] وقال تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92] وقال تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة: 45] ولا خلاف في صحة العفو عن الهاشمي ونظائره.

مسألة 77: (ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (إلا أن يأخذها الإمام منه قهرًا) فتجزي بنية الإمام في الظاهر على معنى أنا لا نطالبه بها ثانيًا، ولا تجزي في الباطن للخبر.

مسألة 78: (وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها) وهو لا يعلم ثم علم (لم تجزه) لأنه بان أنه غير مستحق، أشبه ما لو دفع الدين إلى غير صاحبه.

مسألة 79: (إلا الغني إذا ظنه فقيرًا) وعنه لا تجزيه كذلك، ودليل الأولى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني» وهذا يدل على أنه يجزئ، ولأن الغني يختفي فاعتبار حقيقته يشق، ولهذا قال سبحانه: {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} [البقرة: 273] .
1 -
مسألة 80: ومن دفعها إلى من يظنه مسلمًا فبان كافرًا، أو حرًا فبان عبدًا أو هاشميًا، لم يجزه، رواية واحدة، لأن حال هؤلاء لا تخفى فلم يعذر الدافع لهم بخلاف الأولى.

اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست