responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 141
(16) أو تكون كلها صغارًا فيخرج صغيرة،
(17) وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين
(18) فإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين
(19) وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولًا كاملًا وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدًا فحكم زكاتها حكم زكاة الواحد
ـــــــــــــــــــــــــــــQمنك " فقال: ها هي ذه يا رسول الله، فأمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقبضها ودعا له بالبركة» [رواه أبو داود] .

مسألة 16: (أو تكون ماشيته كلها صغارًا فيخرج صغيرة) ، ويتصور ذلك إذا كان عنده نصاب كبار فأبدلها بصغار في أثناء الحول، أو تولدت الكبار ثم ماتت وحال الحول على الصغار، فيجوز إخراج الصغيرة، لقول أبي بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لقاتلتهم عليها [رواه البخاري] ولا تؤدى العناق إلا عن الصغار.

مسألة 17: (وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث أخرج صحيحة كبيرة على قدر المالين) لأن الزكاة وجبت مواساة فيجب أن تكون من رأس المال.

مسألة 18: (وإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين) فإن كانت قيمة الفرض من أحدهما عشرة ومن الآخر عشرين أخذ من أيهما شاء ما قيمته خمسة عشر إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود.

مسألة 19: (وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولًا كاملًا وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومشربهم واحدًا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد) سواء كانت خلطة أعيان بأن تكون مشاعًا بينهما أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميزًا فخلطاه واشتركا في المراح والمسرح والمحلب والمشرب والراعي والفحل، فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه، والأصل في الخلطة ما روى أنس في حديث الصدقات: «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين

اسم الکتاب : العدة شرح العمدة المؤلف : المقدسي، بهاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست