responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 723
لأخيه وصديقه وعتيقه. (ولا) تقبل (شهادة أحد الزوجين لصاحبه) ، كشهادته لزوجته وشهادتها له لقوة الوصلة. (وتقبل) الشهادة (عليهم) فلو شهد على أبيه، أو ابنه، أو زوجته، أو شهدت عليه قبلت، إلا على زوجته بزنا. (ولا) تقبل شهادة (من يجر إلى نفسه نفعا) ، كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه، والوارث بجرح مورثه قبل اندماله، فلا تقبل، وتقبل له بدينه في مرضه، (أو يدفع عنها) أي عن نفسه بشهادته (ضررا) ، كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس، والسيد بجرح من شهد على مكاتبه بدين، ونحوه. (ولا) تقبل شهادة (عدو على عدوه، كمن شهد من قذفه أو قطع الطريق عليه) ، والمجروح على الجارح ونحوه. (ومن سره مساءة شخص، أو غمه فرحه فهو عدوه) والعداوة في الدين غير
مانعة، فتقبل شهادة مسلم على كافر، وسني على مبتدع، وتقبل شهادة العدو لعدوه وعليه في عقد نكاح، ولا شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة، وإن لم تبلغ رتبة العدواة.

[فصل في عدد الشهود]
فصل
في عدد الشهود (ولا يقبل في الزنا) واللواط (والإقرار به إلا أربعة) رجال يشهدون به، أو أنه أقر به أربعا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 13] . . . الآية،

اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 723
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست