responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 698
وكذا ليأكلن شيئا أو ليفعلنه غدا، وإن حلف لا يبيعه إلا بمائة لم يحنث إلا إن باعه بأقل منها، وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش ونيته، أو السبب قطع منته، حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه منة، (فإن عدم ذلك) أي النية وسبب اليمين الذي هيجها (رجع إلى التعيين) ، لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى، لأنه ينفي الإبهام بالكلية، (فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو
رداء أو عمامة ولبسه) حنث، (أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا) ، وكلمه حنث، (أو) حلف لا كلمت (زوجة فلان هذه، أو صديقه فلانا) هذا (أو مملوكه سعيدا) هذا، (فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم) حنث، (أو) حلف (لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا) وأكله حنث، (أو) حلف لا أكلت (هذا الرطب فصار تمرا، أو دبسا، أو خلا) وأكله حنث، (أو) حلف لا أكلت (هذا اللبن فصار اللبن جبنا، أو كشكا ونحوه، ثم أكله حنث في الكل) ، لأن عين المحلوف عليه باقية، كحلفه لا لبست هذا الغزل فصار ثوبا. وكذا حلفه لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها، أو وهي فضاء، أو مسجد، أو حمام ونحوه، (إلا أن ينوي) الحالف أو يكون سبب اليمين يقتضي (ما دام) المحلوف عليه (على تلك الصفة) ، فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين كما تقدم.

[فصل الرجوع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم عند عدم النية]
فصل (فإن عدم ذلك) أي النية والسبب والتعين (رجع) في اليمين (إلى ما يتناوله الاسم، وهو) أي الاسم (ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي) وقد لا يختلف المسمى

اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 698
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست