responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 681
ومدبرهم وجريحهم ومن ترك القتال، ولا قود بقتلهم بل الدية، ومن أسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حرب، وإذا انقضت فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه، وما تلف حال حرب غير مضمون، وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم، وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل. (وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو) طلب (رياسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة) من الطائفتين (ما أتلفت على الأخرى) قال الشيخ تقي الدين: فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفتين وإن لم يعلم عين المتلف، ومن دخل بينهما بصلح فقتل وجهل قاتله وما جهل متلف ضمنتاه على السواء.

[باب حكم المرتد]
. (وهو) لغة: الراجع، قال تعالى: {وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ} [المائدة: 21] واصطلاحا: (الذي يكفر بعد إسلامه) طوعا ولو مميزا، أو هازلا بنطق، أو اعتقاد، أو شك، أو فعل (فمن أشرك بالله) تعالى كفر لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48] ، (أو جحد ربوبيته) سبحانه، (أو) جحد (وحدانيته، أو) جحد (صفة من صفاته) كالحياة والعلم كفر، (أو اتخذ لله) تعالى (صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه، أو) جحد بعض

اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 681
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست