اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 680
لئلا تذهب الأنفس (دون ماله) ، فلا يلزمه الدفع عنه ولا حفظه عن الضياع والهلاك، [فإن فعل فلا ضمان عليه] (ومن دخل منزله رجل متلصصا فحكمه كذلك) أي يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن أمره بالخروج فخرج لم يضربه وإلا فله ضربه بأسهل ما يندفع به، فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد، ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق ونحوه فحذف عينه أو نحوها فتلفت فهدر، بخلاف مستمع قبل إنذاره.
[باب قتال أهل البغي]
. أي الجور والظلم والعدول عن الحق (إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة) - بفتح النون - جمع مانع كفسقة وكفرة، وبسكونها بمعنى امتناع يمنعهم - (على الإمام بتأويل سائغ) ولو لم يكن فيهم مطاع (فهم بغاة) ظلمة، فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، أو لم يخرجوا بتأويل، أو خرجوا بتأويل غير سائغ فقطاع طريق، ونصب الإمام فرض [كفاية] ، ويجبر من تعين لذلك، وشرطه أن يكون حرا ذكرا عدلا قرشيا عالما كافيا ابتداء ودواما.
(و) يجب (عليه) أي على الإمام (أن يراسلهم) أي البغاة، (فيسألهم) عن (ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9] ، والإصلاح إنما يكون بذلك، فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل أزاله، وإن كان
حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق، بين لهم دليله وأظهر لهم وجهه، (فإن فاءوا) أي رجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم، (وإلا) يرجعوا (قاتلهم) وجوبا، وعلى رعيته معونته، ويحرم قتالهم بما يعم إتلافهم كمنجنيق ونار إلا لضرورة وقتل ذريتهم
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 680