responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 662
[كتاب الحدود]
جمع حد، وهو لغة: المنع، وحدود الله محارمه. واصطلاحا: عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها.
(لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل) لحديث «رفع القلم عن ثلاثة» ، (ملتزم) أحكام المسلمين مسلما كان أو ذميا بخلاف الحربي والمستأمن، (عالم بالتحريم) لقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه، (فيقيمه الإمام أو نائبه مطلقا) سواء، كان الحد لله كحد الزنا، أو لآدمي كحد القذف، لأنه يفتقر إلى اجتهاد، ولا يؤمن من استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه، ويقيمه (في غير مسجد) ، وتحرم فيه لحديث حكيم بن حزام «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يقاد في بالمسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود» وتحرم شفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام، ولسيد مكلف عالم به وبشروطه إقامته بجلد وإقامة تعزير على رقيق كله له.

اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست