responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 660
كافرا، أو قنا، أو صغيرا، أو مجنونا (الكفارة) عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها، وإن كانت النفس مباحة كباغ، أو القتل قصاصا، أو حدا، أو دفعا عن نفسه فلا كفارة، ويكفر قن بصوم ومن مال غير مكلف وليه ويتعدد بتعدد قتل.

[باب القسامة]
وهي لغة: اسم القسم أقيم مقام المصدر من قولهم: أقسم إقساما وقسامة. وشرعا: (أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم) ، روى أحمد ومسلم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أقر القسامة
على ما كانت عليه في الجاهلية، ولا تكون في دعوى قطع طرف ولا جرح.
و (من شروطها) أي القسامة (اللوث، وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر) ، وكما بين البغاة وأهل العدل، وسواء وجد مع اللوث أثر القتل أو لا (فمن ادعى عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ) حيث لا بينة للمدعي كسائر الدعاوى فإن نكل قضي عليه بالنكول إن لم تكن الدعوى بقتل عمد، فإن كانت به لم يحلف وخلي سبيله.

اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست