responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 637
تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] .
الشرط (الرابع: عدم الولادة) بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل، ولا لبنته
وإن سفلت (فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يقتل والد بولده» ، قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم. (ويقتل الولد بكل منهما) أي: من الأبوين وإن علوا؛ لعموم قَوْله تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] ، خص منه ما تقدم بالنص، ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود، فلو قتل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص؛ لأنه لا يتبعض.

[باب استيفاء القصاص]
وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه (يشترط له) أي: لاستيفاء القصاص (ثلاثة شروط) :

اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 637
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست