responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 619
حاجتها الضرورية المعتادة وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه وإن أراد منها تزينا أو قطع رائحة كريهة وأتى به لزمها وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد وعليه أيضا مؤنسة لحاجة.

[فصل نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها]
فصل (ونفقه المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة) لأنها زوجة بدليل قَوْله تَعَالَى:
{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] (ولا قسم لها) أي: للرجعية وتقدم (والبائن بفسخ أو طلاق) ثلاثا أو على عوض (لها ذلك) أي: النفقة والكسوة والسكنى (إن كانت حاملا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] . ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع، ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى، ومن ادعت حملا وجب إنفاق ثلاثة أشهر، فإن مضت ولم يبين رجع (والنفقة) للبائن الحامل (للحمل) نفسه (لا لها من أجله) لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، فتجب لحامل ناشز ولحامل من وطء بشبهة أو نكاح فاسد أو ملك يمين، ولو أعتقها، وتسقط بمضي الزمان. قال المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية رجوع.

(ومن) أي: أي زوجة (حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه

اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست