اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 590
[كتاب الإيلاء]
[الإيلاء] بالمد، أي: الحلف، مصدر آلى يؤلي، والألية اليمين.
(وهو) شرعا (حلف زوج) يمكنه الوطء (بالله تعالى أو صفته) كالرحمن الرحيم (على ترك وطء زوجته في قبلها) أبدا أو (أكثر من أربعة أشهر) قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] . . . الآية، وهو محرم، ولا إيلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق ولا بحلف على ترك وطء سرية أو رتقاء.
(ويصح) الإيلاء (من) كل من يصح طلاقه من مسلم و (كافر و) حر و (قن و) بالغ و (مميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن) أي: زوجة يمكن وطؤها ولو (لم يدخل بها) لعموم ما تقدم و (لا) يصح الإيلاء (من) زوج (مجنون ومغمى عليه) لعدم القصد (و) لا من (عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل) لأن المنع هنا ليس لليمين (فإذا قال) لزوجته (والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر) كخمسة أشهر (أو) قال: والله لا وطئتك (حتى ينزل عيسى) ابن مريم - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - (أو) حتى (يخرج الدجال أو) غياه بمحرم أو ببذل مالها، كقوله: والله لا وطئتك (حتى تشربي الخمر أو تعطيني دينك أو تهبي مالك ونحوه) أي: نحو ما ذكره (فـ) هو (مؤل) تضرب له مدة الإيلاء للآية (فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو) كان المولي (قنا) لعموم الآية (فإن وطئ ولو بتغيب حشفة في الفرج) أو قدرها عند عدمها (فقد فاء) لأن الفيئة الجماع وقد أتى به ولو ناسيا أو جاهلا أو مجنونا، أو أدخل ذكر نائم؛ لأن الوطء وجد (وإلا) يف بوطء من
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 590