responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 583
عقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه يحنث في طلاق وعتاق دون يمين بالله تعالى (وإن فعل بعضه) أي: بعض ما حلف لا يفعله (لم يحنث إلا أن ينويه) أو تدل عليه قرينة كما تقدم فيمن حلف لا يشرب ماء هذا النهر (وإن حلف) بطلاق أو غيره (ليفعلنه) أي: شيئا عينه (لم يبر إلا بفعله كله) فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف لم يبرأ حتى يأكله كله؛ لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبرأ إلا بفعله وإن تركه مكرها أو ناسيا لم يحنث ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد منعه كنفسه ومن حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره حنث.

[باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره]
(ومعناه) أي: معنى التأويل (أن يريد بلفظه ما) أي: معنى (يخالف ظاهره) أي: ظاهر لفظه كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن (فإذا حلف وتأول) في (يمينه نفعه) التأويل

اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست