responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 574
وقت، وأما " متى " فهي اسم زمان بمعنى أي وقت، وبمعنى إذا، فلا تقتضي التكرار (وكلها) أي: كل أدوات الشرط المذكورة (ومهما) وحيثما (بلا لم) أي: بدون لم (أو نية فورا أو قرينته) أي: قرينة الفور (للتراخي، و) هي (مع لم للفور) إلا مع نية التراخي أو قرينته (إلا إن) فإنها للتراخي حتى مع لم (مع عدم نية فور أو قرينة) .
(فإذا قال) لزوجته (إن قمت) فأنت طالق (أو إذا) قمت فأنت طالق (أو متى) قمت فأنت طالق (أو أي وقت) قمت فأنت طالق (أو من قامت) منكن فهي طالق (أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد) القيام (طلقت) عقبه وإن بعد القيام عن زمان الحلف. (وإن تكرر الشرط) المعلق عليه (لم يتكرر الحنث) لما تقدم (إلا في " كلما ") فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط لما سبق (و) إن قال: إن (لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها - طلقت في آخر حياة أولهما موتا) لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها. (و) إن قال (متى لم) أطلقك فأنت طالق (أو إذا لم) أطلقك فأنت طالق (أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت) لما تقدم (و) إن قال (كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث) طلقات (مرتبة) أي: واحدة بعد واحدة (فيه) أي: في الزمن الذي مضى (طلقت المدخول بها ثلاثا) لأن " كلما " للتكرار (وتبين غيرها) أي: غير المدخول بها (بـ) الطلقة (الأولى) فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة.
(و) إن قال (إن قمت فقعدت) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد (أو) قال إن قمت (ثم قعدت) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد (أو) قال إن (قعدت إذا قمت) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد (أو) قال (إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى

اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست