responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 542
[باب وليمة العرس]
أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة، (تسن) الوليمة بعقد [ولو] (بشاة فأقل) من شاة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعبد الرحمن بن عوف حين قال له: تزوجت: «أولم ولو بشاة» «وأولم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على صفية بحيس وضعه على نطع صغير» ، كما في ((الصحيحين)) عن أنس، لكن قال جمع: يستحب أن لا تنقص عن شاة.

(وتجب في أول مرة) أي في اليوم الأول (إجابة مسلم يحرم هجره) بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية إن دعاه (إليها) أي إلى الوليمة (إن عينه) الداعي، (ولم يكن ثم) أي في محل الوليمة (منكر) لحديث أبي هريرة يرفعه: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجيب فقد عصى الله ورسوله» رواه مسلم. (فإن دعاه الجفلي) بفتح الفاء كقوله: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام لم تجب الإجابة، (أو) دعاه (في اليوم الثالث) كرهت إجابته لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة» رواه أبو داود وغيره،

اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست