responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 524
(ومن جمع
بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل) وبطل فيمن تحرم، فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح الأيم لأنها محل النكاح. (ولا يصح نكاح خنثى قبل مشكل قبل تبين أمره) لعدم تحقق مبيح النكاح.

[باب الشروط في النكاح والعيوب فيه]
باب الشروط في النكاح، والعيوب في النكاح والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد واتفقا عليه قبله. وهي قسمان: صحيح، وإليه أشار بقوله: (إذا اشترطت طلاق ضرتها، أو أن لا يتسرى، أو أن لا يتزوج عليها أو) أن (لا يخرجها من دارها أو بلدها) ، أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها، أو أن ترضع ولدها الصغير، (أو شرطت نقدا معينا) تأخذ منه مهرها، (أو) شرطت (زيادة في مهرها صح) الشرط، أو كان لازما فليس للزوج فكه بدون إبانتها، ويسن وفاؤها به، (فإن خالفه فلها الفسخ) على التراخي لقول عمر الذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال: إذا يطلقننا، مقاطع الحقوق عند الشروط. ومن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط.

القسم الثاني: فاسد، وهو أنواع:
أحدها ـ نكاح الشغار وقد ذكره بقوله: (وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا) أي زوج كل منهما الآخر وليته (ولا مهر) بينهما (بطل النكاحان) لحديث

اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست