responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 517
[فصل الشهادة من شروط النكاح]
فصل الشرط (الرابع: الشهادة) لحديث جابر مرفوعا «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» رواه البرقاني، وروي معناه عن ابن عباس أيضا، (فلا يصح) النكاح (إلا بشاهدين عدلين) ولو ظاهرا، لأن الغرض إعلان النكاح، (ذكرين مكلفين سميعين ناطقين) ولو أنهما ضريران أو عدوا الزوجين، ولا يبطله تواص بكتمانه، ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها والاحتياط الإشهاد، فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده،
(وليست الكفاءة وهي) لغة: المساواة، وهنا (دين) أي أداء الفرائض واجتناب النواهي، (ومنصب وهو النسب والحرية) وصناعة غير زرية ويسار بحسب ما يجب

اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست