responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 515
إذا تقرر ذلك.
(فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها) لما تقدم.

(ويقدم أبو المرأة) الحرة (في إنكاحها) ، لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة، (ثم وصيه فيه) أي في النكاح لقيامه مقامه، (ثم جدها لأب وإن علا) الأقرب فالأقرب، لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب، (ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا) الأقرب فالأقرب لما «روت أم سلمة أنها لما انقضت عدتها، أرسل إليها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطبها، فقالت: يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا، قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فزوجه» . رواه النسائي. (ثم أخوها لأبوين ثم لأب) كالميراث (ثم بنوهما كذلك) وإن نزلوا، يقدم من لأبوين على من لأب إن استووا في الدرجة الأقرب فالأقرب، (ثم عمها لأبوين ثم لأب) لما تقدم، (ثم بنوهما كذلك) على ما سبق في الميراث، (ثم أقرب عصبته نسب كالإرث) ، فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية، لأن مبنى الولاية على الشفقة، والنظر، وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة (ثم المولى المنعم) بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها (ثم أقرب عصبته نسبا) على ترتيب الميراث، (ثم) إن عدموا فعصبته (ولاء) على ما تقدم، (ثم السلطان) وهو الإمام أو نائبه، قال أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا، فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، فإن تعذر وكلت. وولي أمة سيدها ولو فاسقا، ولا ولاية لأخ من أم ولا الخال ونحوه من ذوي الأرحام.

اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست