responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 511
[فصل في أركان النكاح]
فصل (وأركانه) أي أركان النكاح ثلاثة:
أحدها ـ (الزوجان الخاليان من الموانع) كالعدة.
(و) الثاني ـ (الإيجاب) ، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه.
(و) الثالث ـ (القبول) وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.

(ولا يصح) النكاح (ممن لا يحسن) اللغة (العربية بغير لفظ: زوجت أو أنكحت) لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن. ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، ونحوه لقصة صفية. (و) لا يصح قبول إلا بلفظ: (قبلت هذا النكاح أو تزوجت أو قبلت) أو رضيت.
ويصح النكاح من هازل وتلجئة، (ومن جهلهما) أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية (لم يلزمه تعلمها، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان) ، لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته،
وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة،

اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست