اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 501
[باب الإقرار بمشارك في الميراث]
(إذا أقر كل الورثة) المكلفين (ولو أنه) أي الوارث المقر (واحد) منفرد بالإرث (بوارث للميت) من ابن أو نحوه، (وصدق) المقر به، (أو كان) المقر به (صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه) ، بشرط أن يمكن كون المقر به من الميت، وأن لا ينازع المقر في نسب المقر به. (و) ثبت (إرثه) حيث لا مانع، لأن الوارث يقوم مقام الميت في بيناته ودعاويه وغيرها، فكذلك في النسب، ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا، (وإن أقر) به بعض الورثة ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم، أو من غيرهم، ثبت نسبه من مقر فقط، وأخذ الفاضل بيده أو ما في يده إن أسقطه،
فلو أقر (أحد ابنيه بأخ مثله) أي مثل المقر، (فله) أي للمقر به (ثلث ما بيده) أي يد المقر، لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث
التركة وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به.
(وإن أقر ببنت فلها خمسه) أي خمس ما بيده، لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال، وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده، يبقى خمسه فيدفعه لها، وإن أقر ابن ابن بابن دفع له كل ما بيده لأنه يحجبه، وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار أو وفقها في مسألة الإنكار وتدفع لمقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار به أو وفقها ولمنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أو وفقها ولمقر به ما فضل.
[باب ميراث القاتل والمبعض والولاء]
[الولاء] : بفتح الواو والمد، أي ولاء العتاقة، فـ (من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا) كحفر بئر تعديا أو نصب سكين (بلا حق لم يرثه إن لزمه) أي القاتل ((قود أو دية أو كفارة) على ما يأتي في الجنايات لحديث عمر: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «ليس للقاتل شيء» رواه مالك في
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 501