responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 499
كل سبق موت الآخر (ورث
كل واحد) من الغرقى ونحوهم (من الآخر من تلاد ماله) أي من قديمه وهي بكسر التاء (دون ما ورثه منه) أي من الآخر (دفعا للدور) ، هذا قول عمر وعلي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك، ففي أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو ماتا وجهل الحال يصير مال كل واحد لمولى الآخر، وإن ادعى كل من الورثة سبق موت الآخر ولا بينة تحالفا ولم يتوارثا.

[باب ميراث أهل الملل]
جمع ملة بكسر الميم، وهي الدين والشريعة. من موانع الإرث اختلاف الدين، فـ (فلا يرث المسلم الكافر) إلا بالولاء لحديث جابر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته» رواه الدارقطني، وإلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث المسلم فيرث. (ولا) يرث (الكافر المسلم إلا بالولاء) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» متفق عليه، وخص بالولاء فيرث به لأنه شعبة من الرق. (و) اختلاف الدارين ليس بمانع فـ (يتوارث الحربي والذمي والمستأمن) إذا اتحدت أديانهم لعموم النصوص. (وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» .
(والمرتد لا يرث أحدا) من المسلمين ولا من الكفار، لأنه لا يقر على ما هو عليه فلم يثبت له حكم دين من الأديان. (وإن مات) المرتد (على ردته فماله فيء) ، لأنه لا يقر

اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست