اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 448
[باب اللقطة]
[اللقطة] : بضم اللام وفتح القاف، ويقال: لقاطة - بضم اللام، ولقطة - بفتح اللام والقاف.
(وهي مال أو مختص ضل عن ربه) ، قال بعضهم: وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة. (و) يعتبر فيما يجب تعريفه أن (تتبعه همة أوساط الناس) بأن يهتموا في
طلبه، (فأما الرغيف والسوط) وهو الذي يضرب به، وفي " شرح المهذب ": هو فوق القضيب ودون العصا (ونحوهما) كشسع نعل، (فيملك) بالالتقاط (بلا تعريف) ، ويباح الانتفاع به؛ لما روى جابر قال: «رخص رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به» رواه أبو داود، وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له ولا يلزمه دفع بدله.
(وما امتنع من سبع صغير) كذئب، ويرد الماء (كثور وجمل ونحوهما) كالبغال والحمير والظباء والطيور والفهود، ويقال لها: الضوال والهوامي والهوامل، (حرم أخذه) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما سئل عن ضالة الإبل: «ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها» متفق عليه. وقال عمر: من أخذ الضالة فهو ضال، أي: مخطئ، فإن أخذها ضمنها، وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير، (وله التقاط غير ذلك) أي: غير ما تقدم من الضوال ونحوها (من حيوان) كغنم وفصلان وعجاجيل وأفلاء، (وغيره) كأثمان ومتاع (إن أمن نفسه على ذلك) وقوي على تعريفها؛ لحديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن لقطة الذهب والورق فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه» ، وسأله عن الشاة فقال: «خذها
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي الجزء : 1 صفحة : 448