responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 402
كل ما هو من مصلحة تجارتهما، لا أن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه أو يحابي أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه، وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب وطيه [أ] وإحرازه وقبض النقد ونحوه، فإن استأجر له فالأجرة عليه.

[فصل في المضاربة]
فصل في النوع (الثاني: المضاربة) من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة، قال الله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [المزمل: 20] وتسمى قراضا ومعاملة، وهي دفع مال معلوم (لمتجر) أي: لمن يتجر (به ببعض ربحه) أي: بجزء مشاع معلوم منه كما تقدم، فلو قال: خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه، وللعامل أجرة مثله، وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما، صح وكان لسيده، وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا - ولو ولد أحدهما أو امرأته - وشرطا عليه عملا مع العامل، صح وكانا عاملين، وإلا لم تصح المضاربة. (فإن قال) رب المال للعامل: اتجر به (والربح بيننا، فنصفان) لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة، ولا مرجح فاقتضى التسوية. (وإن
قال) : اتجر به (ولي) ثلاثة أرباعه أو ثلثه، (أو) قال: اتجر به و (لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه، صح) لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه، (والباقي للآخر) ؛ لأن

اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست