responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 215
[فصل في مقدار زكاة الفطر]
فصل (ويجب) في الفطرة (صاع) أربعة أمداد وتقدم في الغسل (من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما) أي سويق البر أو الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبة، (أو) صاع من (تمر أو زبيب أو أقط) يعمل من اللبن المخيض لقول أبي سعيد الخدري: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط» متفق عليه. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط، (فإن عدم الخمسة) المذكورة (أجزأ كل حب) يقتات (وثمر يقتات) كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس.
(ولا) يجزئ (معيب) كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته، وكان ابن سيرين يجب أن ينقي الطعام، وقال أحمد: وهو أحب إلي، (ولا) يجزئ (خبز) لخروجه عن الكيل والادخار.

(ويجوز أن يعطي الجماعة) من أهل الزكاة (ما يلزم الواحد وعكسه) بأن يعطى

اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست