responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 205
بوزن جعفر وهو شعير الجبل (وبزر قطونا) وحب تمام (ولو نبت في أرضه) لأنه لا يملكه بملك الأرض، فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة؛ لأنه يملكه وقت الوجوب.
[فصل في العشر فيما سقي بلا مؤنة]
فصل (يجب عشر) وهو واحد من عشرة (فيما سقي بلا مؤنة) كالغيث والسيوح والبعلي الشارب بعروقه، (و) يجب (نصفه) أي: نصف العشر (معها) أي: مع المؤنة كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث ابن عمر: «وما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري، (و) يجب " ثلاثة أرباعه " أي أرباع العشر (بهما) أي: فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنه نصفين، قال في " المبدع ": بغير خلاف نعلمه، (فإن تفاوتا) أي السقي بمؤنة وبغيرها (فـ) الاعتبار (بأكثرهما نفعا) ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشقة، فاعتبر الأكثر كالسوم، (ومع الجهل) بأكثرهما نفعا (العشر) ليخرج من عهدة الواجب بيقين، وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة، والآخر بغيرها ضما في النصاب ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة وغيرها، ويصدق مالك فيما سقي به.
(وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة) لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس، فلو باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه بعد لم تسقط، وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها، (ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر) ونحوه، وهو موضع تشميسها وتيبيسها لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه، (فإن تلفت) الحبوب أو الثمار

اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست