responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 20
الطبراني في " المعجم " والبيهقي عن سرقة بن مالك: «أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى» . (و) يستحب (بعده) إذا كان (في فضاء) حتى لا يراه أحد لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه أبو داود من حديث جابر.

(و) يستحب (استتاره) لحديث أبي هريرة قال: «من أتى الغائط فليستتر» رواه أبو داود. (وارتياده لبوله مكانا رخوا) بتثليث الراء لينا هشا لحديث: «إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» رواه أحمد وغيره. وفي " التبصرة " ويقصد مكانا علوا، ولعله لينحدر عنه البول فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن من رشاش البول. (و) يستحب (مسحه) أي أن يمسح (بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره) أي من حلقة دبره فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما (إلى رأسه) أي رأس الذكر (ثلاثا) لئلا يبقى من البول فيه شيء. (و) يستحب (نتره) بالمثناة (ثلاثا) أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه لحديث «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا» رواه أحمد وغيره. (و) يستحب
(تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا) باستنجائه في مكانه لئلا ينجس، ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، وتخير ثيب.

اسم الکتاب : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست