responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 98
يضع يده عليها مدة أو يخرج سابطا في موضع لا يحل ونحو ذلك ولو جزءا مشاعا فيها أو بسط عليها مباحا أو بسط غصبا على: مباح سوى جمعة وعيد وجنازة ونحوها مما تكثر له الجماعات فتصح فيها كلها ضرورة وتصح على راحلة في طريق ونهر جمد ماؤه وإن غير هيئة مسجد فكغصبه وإن منع المسجد غيره وصلى هو فيه أو زحمه وصلى مكانه حرم وصحت ومن وجبت عليه الهجرة من أرض لم يجب عليه إعادة ما صلى بها ويصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقود في مكان غصب وتصح صلاته في بقعة أبنيتها غصب ولو استند[1] وصلاة من طولب برد وديعة أو غصب قبل دفعها إلى ربها وصلاة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان فخالقه وأقام ولو تقوى على أداء عبادة بأكل محرم صحت ولو صلى على أرض غيره ولو مزروعة بلا ضرر أو على مصلاه بلا غصب ولا ضرر جاز وتقدم في الباب قبله وإن صلى في غصب جاهلا أو ناسيا كونه غصبا أو حبس به صحت ويصلى فيها كلها لعذر ولا يعيد وتكره الصلاة إليها ما لم يكن حائل ولو كمؤخرة رجل وليس كسترة الصلاة فلا يكفى حائط المسجد[2] ولا الخط ونحوه بل كسترة المتخلى وإن غيرت أماكن النهي غير الغصب بما يزيل اسمها كجعل الحمام دارا

[1] يريد ولو استند المصلي إلى الجدار المقام على أرض مغصوبة لأن العبرة بإباحة البقعة التي يصلي فيها.
[2] معنى ذلك أن حائط المسجد المجاور للحش لا يكتفي حائلا حيث كره السلف الصالحون ذلك بل ينبغي حاجة غير الحائط. وقد اكتفى بالحائط نعضهم.
اسم الکتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست