responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 8
فصل الماء النجس
...
فصل الثالث نجس:
وهو ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير وفى محله طهور إن كان واردا[1] فان تغير بعضه فالمتغير نجس وما لم يتغير منه فطهور إن كان كثيرا وله استعماله ولو مع قيام النجاسة فيه وبينه وبينها قليل وإلا فنجس فان لم يتغير الماء الذي خالطته النجاسة وهو يسير فنجس ولو كانت النجاسة لا يدركها الطرف مضى زمن تسرى فيه أم لا وما انتضح من قليل لسقوطها فيه نجس والماء الجاري كالراكد إن بلغ مجموعة قلتين دفع النجاسة إن لم تغيره فلا اعتبار بالجرية فلو غمس الإناء في ماء جار فهي غسلة واحدة ولو مر عليه جريات وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقب كل جرية ولوا انغمس فيه المحدث حدثا أصغر للوضوء لم يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا نصا كالراكد ولو مر عليه أربع جريات ولو حلف لا يقف فيه فوقف حنث وينجس كل مائع كزيت وسمن ولبن وكل طاهر كماء ورد ونحوه بملاقاة نجاسة لو معفوا عنها وإن كان كثيرا وإن وقعت في مستعمل في رفع حدث أو في طاهر غيره من الماء لم ينجس كثيرها بدون تغير كالطهور إلا أن تكون النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة أو الرطبة أو يابسة فذابت نصا وأمكن نزحه بلا مشقة

[1] يريد: إن كان قليلا واردا على الموضع المراد تطهيره فلا يعتبر نجسا إلا بالانفصال بخلاف ما إذا ورد الموضع على الماء فإنه ينجسه بالملاقاة ولا يطهر به الموضع.
بل التراب به وجعله طينا يطين به مالا يصلى عليه ومتى تغير الماء بطاهر ثم زال تغيره عادت طهوريته فان تغير به بعضه فما لم يتغير طهور.
اسم الکتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست