responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 328
لا يشغله ولا يبع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه: طعام أو نحو ذلك وليس الصمت من شريعة الإسلام قال ابن عقيل: يكره الصمت إلى الليل قال الموفق والمجد: ظاهر الأخبار تحريمه وجزم به في الكافي وإن نذره لم يف ولا يجوز أن يجعل القرآن بدل من الكلام وتقدم في صلاة التطوع وقال الشيخ: إن قرأ بعد الحكم الذي أنزل له أو ما يناسبه فحسن كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه: {مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا} وقوله عند ما أهمه: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} ولا يستحب له إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث فيه ونحو ذلك مما يتعدى نفعه لكن فعله لذلك أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح لنفسه وغيره ويصلح بين القوم ويعود المريض ويصلي على الجنائز ويهنئ ويعزي ويؤذن ويقيم كل ذلك في المسجد ويستحب له ترك لبس رفيع الثياب والتلذذ ما يباح له قبل الاعتكاف ولا ينام إلا عن غلبة ولو مع قرب الماء وألا ينام مضطجعا بل متربعا مستندا ولا يكره شيء من ذلك ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره وأن يأكل في المسجد ويضع سفرة يسقط عليها ما يقع عنه لئلا يلوث المسجد ويكره أن يتطيب.

فصل يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى
والمحال ونحوها حسب الحاجة وأحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها ومن بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة وعمارة المساجد

اسم الکتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست