responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 310
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
مدخل
...
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
وما يتعلق بذلك
من أكل ولو ترابا أو مالا يغذي ولا يماع في الجوف: كالحصى أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه أو احتقن أو داوى الجائفة أو جرحا بما يصل إلى جوفه أو اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد ولو غير مطيب يتحقق معه وصوله إلى حلقه ـ وإلا فلا ـ أو استقاء فقاء طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره ولو قل أو أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه وباطن فرجها وتقدم في الإستطابة إذا أدخلت إصبعها ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته شيئا من أي موضع كان ولو خيطا تبتلعه كله أو بعضه أو رأس سكين من فعله أو فعل غيره بإذنه أو داوى المامومة أو استمنى فأمنى أو مذي أو قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأمنى لا إن أمذى أو لم يكرر النظر فأمنى أو حجم أو احتجم وظهر دم لا إن جرح نفسه أو جرحه غيره بإذنه ولو يصل إلى جوفه ولو بدل الحجامة ولا بفصد وشرط ولا بإخراج دمه برعاف فلا يفطر غير قاصد الفعل كمن طار إلى حلقه غبار ونحوه أو ألقى في ماء فوصل إلى جوفه ولا ناء: فرضا كان الصوم أو نفلا ولا مكره سواء أكره على الفعل حتى فعل أو فعل به: بأن صب في حلقه مكرها أو نائما

اسم الکتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست