responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 306
الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو الشمس قد غابت ولم تغب أو الناسي النية أو طهرت حائض أو نفساء أو تعمدت الفطر ثم حاضت أو تعمده مقيم ثم سافر أو قدم مسافر أو برئ مريض مفطرين ـ فعليهم القضاء والإمساك وإن بلغ الصغير بسن أو احتلام صائما أتم صومه ولا قضاء عليه إن نوى من الليل: كنذر إتمام نفل ولا يلزم من أفطر في صوم واجب غير رمضان الإمساك وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم نصا بخلاف صبي يعلم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر لعدم وجوبه عليه وأطعم عن كل يوم مسكينا ما يجزى في كفارة ولا يجزى أن يصوم عنه غيره وإن سافر أو مرض فلا فدية لأنه أفطر بعذر معتاد ولا قضاء وإن قدر على القضاء فكمعضوب أحج عنه ثم عوفي ولا يسقط الإطعام بالعجز ويأتي قريبا والمريض إذا خاف ضررا بزيادة مرضه أو طوله ولو بقول مسلم ثقة أو كان صحيحا فمرض في يومه أو خاف مرضا لأجل عطش أو غيره ـ سن فطره وكره صومه وإتمامه فإن صام أجزأه ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم كمن به جرب أو وجع ضرس أو إصبع أو دمل ونحوه وقال الآجري: من صنعته شاقة فإن خاف تلفا أفطر وقضى فإن لم يضره تركها أثم وإلا فلا ومن قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه ساغ له الفطر بدون سفر نصا ومن به شبق يخاف أن ينشق ذكره ـ جامع وقضى ولا يكفر نصا وإن اندفعت شهوته بغيره كالاستمناء بيده أو يد زوجته أو جاريته ونحوه

اسم الکتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست