اسم الکتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 220
فصل في الكفن
يجب كفن الميت ومؤنة تجهيزه: غير حنوط وطيب ويأتي ـ في ماله لحق الله تعالى وحق الميت: ذكرا كان أو أنثى ثوب واحد يستر جميع البدن فلو وصى بأقل منه لم تسمع وصيته ويشترط إلا يصف البشرة ويجب ملبوس مثله في الجمع والأعياد: ما لم يوص بدونه مقدما هو ومؤنة تجهيزه على دين ولو برهن وأرش جناية ووصية وميراث وغيرها ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية وإن أوصى في أثواب ثمينة لا تليق به لم تصح والجديد أفضل من العتيق ما لم يوص بغيره ولا بأس باستعداد الكفن لحل أو لعبادة فيه قيل لأحمد: يصلي فيه أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا ويجب كفن الرقيق على مالكه فإن لم يكن للميت مال فعلى من تلزمه نفقته وكذلك دفنه
على طفل حكم بإسلامه ومن تعذر غسله لعدم ماء أو عذر غيره ـ يمم وكفن وصلى عليه وإن تعذر غسل بعضه يمم له وإن أمكن صب الماء عليه بلا عرك صب عليه وترك عركه ثم إن يمم لعدم الماء وصلى عليه ثم وجد الماء قبل دفنه وجب غسله وإن وجد فيها بطلت الصلاة ويلزم الوارث قبول ما وهب للميت: لا ثمنه ويجب على الغاسل ستر قبيح رآه: كطبيب ويستحب إظهاره إن كان حسنا قال جمع محققون: إلا على مشهور ببدعة مضلة أو قلة دين أو فجور ونحوه فيستحب إظهار شره وستر خيره ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم[1]. [1] يريد لا تشهد بالجنة أو النار.
اسم الکتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 220