responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 178
في التنفيح أنه يخير ـ ولو قال إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما وإن صمت صليت قاعدا أو قال ـ إن صليت قائما لحقني سلس بالبول أو امتنعت على القراءة وإن صليت قاعدا امتنع السلس فقال أبو المعالي: يصلي قاعدا فيهما وإن قدر أن يسجد على صدغيه لم يلزمه وإذا قال طبيب مسلم ثقة حاذق فطن لمريض: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك: فله ذلك ولو مع قدرته على القيام ويكفي من الطبيب غلبة الظن ونص أنه يفطر بقول واحد أن الصوم مما يمكن العلة وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل أو مطر ونحوه وعليه الاستقبال وما يقدر عليه وفي شدة خوف كما يأتي فإن قدر على النزول ولا ضرر لزمه والقيام والركوع وأومأ بالسجود ولا تصح عليها لمرض: لكن إن خاف هو أو غيره بنزوله انقطاعا عن رفقته أو عجزا عن ركوبه صلى عليها كخائف بنزول على نفسه من عدو ونحوه ومن أتى بالمأمور من كل ركن ونحوه للصلاة وصلى عليها بلا عذر أو في سفينة ونحوها ولو جماعة: من أمكنه الخروج منها واقفة أو سائرة صحت[1] ولا تصح فيها من قاعد مع القدرة على القيام وكذا عجلة ومحفة ونحوهما ومن كان في ماء وطين أومأ: كمصلوب ومربوط والغريق يسجد على متن الماء.

[1] قوله: من أمكنه، فاعل بفعل مقدر هو متعلق قوله في سفينة وتقدير ذلك الفعل: أو صلى في سفينة من أمكنه. الخ.
فصل في القصر
من ابتدأ سفرا واجبا أو مستحبا: كسفر الحج والجهاد والهجرة والعمرة ولزيارة الإخوان وعيادة المرضى وزيارة أحد المسجدين والوالدين أو مباحا ولو لنزهة أو فرجة أو
اسم الکتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الحجاوي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست