اسم الکتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 174
لضيق المسجد مستقبل القبلة إن لم يكن نساء ولا حاجة فإن أطال انصرف مأموم إذن وإلا استحب له إلا ينصرف قبله ويستحب للنساء قيامهن عقب سلام الإمام وثبوت الرجال قليلا وتقدم في صفة الصلاة ويكره اتخاذ غير الإمام مكانا بالمسجد لا يصلى فرضه إلا فيه ولا بأس به في النفل يكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم عرفا بلا حاجة ولا يكره للإمام[1] ولو أمت امرأة واحدة أو أكثر لم يصح وقوف امرأة واحدة منهن خلفها مفردة وتقدم ومن الأدب وضع الإمام نعله عن يساره ومأموم بين يديه لئلا يؤذي غيره. [1] السواري جمع سارية وهي عمود المسجد أو غيره. فصل ويعذر في ترك الجمعة والجماعة
مريض وخائف حدوثه أو زيادته أو تباطؤه فإن لم يتضرر بإتيانه راكبا أو محمولا أو تبرع أحد به لزمته الجمعة دون الجماعة إن لم يكن في المسجد ومن هو ممنوع من فعلها كالمحبوس ومن يدافع الأخبثين أو أحدهما أو بحضرة طعام يحتاج إليه وله الشبع أو خائف من ضياع ماله كغلة في بيادرها[1] ودواب أنعام لا حافظ لها غيره ونحوه أو تلفه كخبز في تنور وطبيخ على نار ونحوه أو فواته كالضائع يدل به في مكان كمن ضاع له كيس أو أبق له [1] البيادر جمع بيدر وهو الفناء المعروف لدينا بالجرن.
اسم الکتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الحجاوي الجزء : 1 صفحة : 174